الأحد، 3 فبراير 2013

تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته


تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته

بقلم/ مصطفي محمود علي

تمهيــــــــد

نتناول في هذا المبحث مفهوم الوقف ومشروعيته، والذي يمثل المدخل الرئيس لفهم المعنى العام للوقف ومستنده الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع أهل العلم وذلك قبل التفصيل والتفريع في مسائل الوقف وأحكامه.
مفهوم الوقف ومشروعيته
أولا: تعريف الوقف
الوقف لغة: الحبس  يقال : وقفت الدار وقفًا بمعنى حبستها، وجمعه : أوقاف ، مثل ثوب وأثواب.والوقف ، والحبس ، بمعنى واحد[1] وكذلك "التسبيل" ، يقال: ( سبّلت الثمرة بالتشديد جعلتها في سبل الخير وأنواع البر )[2].
تعريف الوقف اصطلاحًا : اختلف أهل العلم في بيان معنى الوقف وذلك لاختلافهم في طبيعة العقد ذاته من حيث اللزوم وعدمه، وانتقال ملكية المال الموقوف، وهل الوقف عقد تعتبر فيه إرادة المتعاقدين أم أنه إسقاط ؟ فجاء كل تعريف ليعبر عن الوجهة التي اختارها صاحب التعريف محددا فيه هذه العناصر حسب الوجهة التي يراها مذهبه. وحيث إن عرض تلك التعريفات كلها يطول فإننا سنقتصر على التعريف المختار مع الإحالة إلى المصادر لطلب التفصيل.
والتعريف الذي نختاره هو تعريف الحنابلـة، حيث قالـوا بأن الوقف هو:  (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة )[3].
        وقد جعل أبو زهرة - رحمه الله - هذا التعريف أجمع التعاريف فقال: ( أجمع تعريف لمعاني الوقف .. أنه : حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها)[4].
وقوام هذا التعريف هو : حبس العين ، التي لا يتصرف فيها بالبيع ، أو الرهن ، أو الهبة ، ولا تنتقل بالميراث. أما المنفعة أو الغلّة فإنها تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين[5].
ومبررات اختيار هذا التعريف عما سواه يمكن تلخيصها فيما يلي[6]:
1.     أنه اقتباس من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب كما سيأتي.
2.     أنه لم توجه إليه اعتراضات قوية مثل بقية التعريفات الأخرى.
3.     أنه ركز على حقيقة الوقف دون الدخول في التفصيلات.



ثانيا: مشروعية الوقف
الوقف قربة من القرب ، مندوب فعله دلت على مشروعيته نصوص عامة من القرآن الكريم ، وفصلته أحاديث من السنة النبوية المطهرة ، وعمل به الصحابة ، وأجمعوا على مشروعيته كما نقل ذلك أهل العلم وذهبوا إليه جميعا إلا ما نقل عن شريح القاضي وهو رواية عن أبي حنيفة.
       
أما النصوص العامة من القرآن الكريم ، فمنها :
1.  قول الحق تبارك وتعالى : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم }.  آل عمران 92 . وقد جاء في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه أنه قال : كان أبوطلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نحْل ، وكان أحبَّ أمواله إليه بَيِرُحاء[7] ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس : فلما أُنزلت هذه الآية : {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون..} قام أبوطلحة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن الله تبارك وتعالى يقول : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ... } ، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء ، وإنها صدقة لله، أرجو برّها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال : فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( بَخْ[8] ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبوطلحة افعل يا رسول الله . فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه. قال البخاري: تابعه روح ، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك (رايح)[9].
2.     الآيات الكثيرة التي تحث على الإنفاق وخاصة التطوعي منه ، وقد تكررت في القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا المقام[10].
أما السنة : فمنها :
1.  حديث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث : ( وحـديث عمـر هـذا أصل في مشـروعية الوقف)[11] . والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الإمام البخاري وغيره : أن عَمْرًا أصاب أرضًا من أرض خيبر ، فقال يا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أصبت مالاً بخيبر لم أصب قطُّ مالاً خيرًا منه ، فما تأمرني؟ فقال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يوهب ، ولا يورث ) قال ابن عمر : فتصدق بها عمر على ألاّ تباع ، ولا توهب ، ولا تورث، في الفقراء ، وذي القربى ، والرقاب ، والضعيف ، وابن السبيل ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول[12].
2.  جاء في نصب  الراية للزيلعي : أن هناك لرجل من بني غفار عينا يقال لها : رومة ، وكان يبيع منها القربة بمد ، فقال له صلى الله عليه وسلم : (أتبعنيها بعين في الجنة ) ؟ فقال : يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فاشتراها منه بخمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : أتجعل لي ما جعلت له ؟ قال : نعم ، قال : قد جعلتها للمسلمين[13].
3.  ما ورد عن النبي ، صلى الله عليه وسلم في الصدقة الجارية ، حيث قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علمٍ ينتفع به ، أو ولدٍ صالح يدعو له )[14]. والصدقة الجارية هي التي تتجدد منافعها عبر الزمن كسكنى الدار ، وركوب الدابة ، وماء البئر.
أما الإجماع:
فقد صرّح غير واحد من أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة الوقف، فقد ذكر صاحب المغني ، أن جابرًا رضي الله عنه قال : ( لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ، وهذا إجماع منهم ، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ، فكان إجماعًا )[15].
وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام الترمذي قوله: ( لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس)[16].
وقال صاحب الإسعاف بعد ذكره لأوقاف الصحابة : ( وهذا إجماع منهم على جواز الوقف ولزومه ، ولأن الحاجة ماسة إلى جوازه)[17].
        هذا في الإجماع المنقول على صحة الوقف ، أما اللزوم وعدمه فقد وقع فيه الخلاف ، فأبو حنيفة يقول : صحيح غير لازم ، وأبو يوسف ومحمد وعامة الفقهاء يقولون بأنه صحيح لازم[18].

ثالثا: حكمة مشروعية الوقف

        الوقف نوع من البر يقصد به التقرب إلى الله عز وجل والإحسان إلى المحتاجين والتعاون على البر والتقوى، وإذا كان الناس مسلطين على أموالهم فلا جناح في إنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضا دينية أو اجتماعية أو اقتصادية من أغراض النفع العام. ويمكن أن نعرض أغراض الوقف فيما يلي للتذكير لا للبيان والاستقصاء.
أغراض الوقف: تتنوع أغراض الوقف بحسب تعدد أوجه البر، ويمكن ذكر أهمها، والتي تتمثل في:
1.    نشر الدعوة الإسلامية : ومن أهم مظاهر هذا الغرض وقف المساجد التي كانت عبر التاريخ منارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتربيتهم وتهذيبهم، وما ألحق بها من أوقاف للإنفاق عليها وعلى القائمين على شؤونها كالدكاكين والضيعات والمساكن وغير ذلك. ولازال لهذا الغرض أهميته فإضافة إلى المساجد فهناك العديد من المراكز الدعوية التي تقوم على الأوقاف.
2.    الرعاية الاجتماعية : من خلال صلة الرحم بالإنفاق على القرابة من الأبناء وبنيهم من خلال الوقف الأهلي أو الذري. وكذلك رعاية الأيتام وأبناء السبيل وذوي العاهات من خلال الأوقاف الخيرية التي يخصصها الواقفون لمثل هذه الأغراض. ويذكر أحد الدارسين لدور الأوقاف في الرعاية الاجتماعية بالمغرب ، أن الأوقاف فيها قامت بدور مهم في التآزر والتكافل الاجتماعيين ، فقد حبس الواقفون كثيرا من ممتلكاتهم على المعتوهين والمقعدين والمكفوفين ، وأن أوقاف أبي العباس السبتي في مراكش تعتبر أكبر شاهد على ذلك[19]. وقد عرفت الأوقاف المغربية أنواعا آخر من الأوقاف يندرج في الغرض الاجتماعي هي أوقاف افتكاك الأسرى، وأوقاف الإطعام وأوقاف الكساء (الملابس) والأغطية لمن يحتاجونها، وأوقاف مساعدة المصابين والمنقطعين والغرباء. وقد انتشرت هذه الأوقاف في مناطق متعددة في المغرب مثل فاس ، وتطوان ، ومراكش وغيرها[20].
3.    الرعاية الصحية : يعد هذا الغرض من أوسع المجالات التي وقف المحبسون أملاكهم عليها، وشملت أنواعا كثيرة مثل بناء البيمارستانات "المستشفيات والمصحات" ، والبحث العلمي المرتبط بالمجالات الطبية ، كالكيمياء والصيدلة[21].
4.    التعليم: التعليم أشهر من أن نخصص له بعض الأسطر لبيانه، فيكفي المدارس الوقفية المنتشرة في سائر أنحاء العالم الإسلامي وعلى رأسها تلك المساجد والجوامع التي أضحت منارات للعلم وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، والأزهر الشريف في مصر، والقرويين في المغرب والزيتونة في مصر، والأمويين في دمشق. ناهيك عن المكتبات والمعاهد التي لا يمكن عدها أو حصرها في هذه العجالة.
5.    أغراض الأمن والدفاع : ربما كان مستند هذا الغرض ما فعله خالد بن الوليد حينما وقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرًا على الصدقة ، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهو عليّ ومثله معه)[22]. وقد سار على هذا النهج الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء والحكام وذوي اليسار في الأمة فوقفوا الأموال على سد الثغور والحفاظ على حرمة ديار المسلمين[23].
6.    الوقف على البنية الأساسية: كالوقف على إنشاء الطرق، والجسور[24]، وآبار الشرب وقد سبقت الإشارة إلى بئر رومة في المدينة المنورة التي وقفها عثمان رضي الله عنه.


[1]  انظر : الأزهري ، الزاهر ، ص 260.
[2]  الفيومي ، المصباح المنير ، ص 265.
[3]  ابن قدامة ، المغني ، ج8 ، ص 184 ؛ الزركشي ، شرح الزركشي على الخرقي ، ج4 ، ص 268 ؛ ابن عبدا لهادي ، الدر النقي ، ج9 ، ص 464. وعلق على هذا التعريف في المطلع بقوله : هذا التعريف لم يجمع شروط الوقف. وقد عرفه بعضهم بقوله : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به ، مع بقاء عينه ، بقطع تصرف المالك ، وغيره في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة برِّ تقربًا إلى الله تعالى. انظر: البلعي ، المطلع ، ص 285 ؛ ابن عبد الهادي ، الدر النقي ، ج2 ، ص 464. وانظر تعريف الوقف ومناقشة التعاريف في بقية المذاهب الأخرى في المصادر التالية:
·     الحنفية: السرخسي، المبسوط، ج12، ص27 ؛ ابن عابدين، الحاشية، ج3، ص 493 ؛ القونوي ، أنيس الفقهاء ، ص 197 ؛ المجددي البركتي ، التعريفات الفقهية ، ص 536.
·     المالكية: الرصاع ، شرح الرصاع ، ج2 ، ص 411 ؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص18 ؛ الخرشي، شرح الخرشي على خليل، ج7، ص78 ؛ البناني، حاشية البناني على الزرقاني، ج7، ص74 .
·     الشافعية: النووي ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ص 237 ؛ تقي الدين البلاطنسي ، تحرير المقال ، ص 173، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 2، ص376 ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج2، ص26 ؛ المناوي، تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، ج1، ص16 ؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج4، ص259 .
[4]  أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص44.
[5]  المرجع السابق ، ص 45.
[6]  الكبيسي، أحكام الوقف، ج1، ص88 .
[7]  بيرحاء على صيغة فعيل من البراح وهي الأرض الظاهرة. انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج2 ، ص 412.
[8]  بَخ، كلمة إعجاب ورضا بالشيء ومدح به ، تخفف وتثقل، وإذا كررت فالاختيار أن ينون الأول ويسكن الثاني، وفيها أربع لغات: الجزم، والخفض، والتنوين، والتخفيف. انظر: الخطابي، غريب الحديث، ج1، ص61 . وتستعمل أحيانًا للإنكار وقد تكون معربة عن كلمة (بَهْ) الفارسية. انظر : أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، ج1 ، ص 247.
[9]  انظر : البخاري ، صحيح البخاري ، ج2 ، ص 530 ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب.
[10]  يمكن لمن أراد أن يرجع إلى بعض منها أن ينظر على سبيل المثال : سورة البقرة الآيات: 3،215،219،254،261،262،265،267،274 ؛ وسورة آل عمران ، الآيتان : 117،134 ؛ وسورة النساء ، الآيات : 34،38 ؛ وسورة الأنفال ، الآية : 3 ؛ وسورة التوبة، الآية : 53 ؛ وسورة الحج ، الآية 35 ؛ والقصص 54 ؛ والسجدة 16 ؛ والشورى 42 ؛ والفرقان 67 ؛ والحديد 10.
[11]  انظر: فتح الباري ، ج5 ، ص 402.
[12]  صحيح البخاري ، ج2 ، ص 70.
[13] نصب الراية لأحاديث الهداية ، ج3 ، ص 477. وهذه العين ( عين رومة ) هي التي أشار إليها الإمام البخاري رضي الله عنه ، فيما رواه عن أبي عبدالرحمن ، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف وقال : أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ألستم تعلمون أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( من حفر رومة فله الجنة ) فحفرتها. انظر: صحيح البخاري ، ج3 ، ص 198 ، كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا.
[14] رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ، انظر : صحيح مسلم ، ج2 ، ص 1255 ، كتاب الوصية. ؛  سنن أبي داود ، ج3 ، ص 300.
[15]  ابن قدامة ، المغني ، ج8 ، ص 186.
[16]  فتح الباري ، ج5 ، ص 402. وخبر شريح أورده البيهقي في سننه الكبرى، ج6، ص163.
[17]  برهان الدين الطرابلسي ، الإسعاف في أحكام الأوقاف ، ص 13.
[18]  انظر : السنوسي ، الروض الزاهر ، ص 9 ؛ برهان الدين الطرابلسي ، الإسعاف ، ص7،8.

[19] انظر : أبو ركبة، الوقف الإسلامي وأثره في الحياة الاجتماعية في المغرب، ص244.
[20]  راجع التجكاني، الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب ، ص 556-558.
[21]  انظر : عبدالملك السيد ، الدور الاجتماعي للوقف ، ص 282-283.
[22]  رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. انظر : البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص534، كتاب الزكاة ، باب قوله تعالى : (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله). مسلم ، صحيح مسلم ، ج1 ، كتاب الزكاة ، ص 676.
[23]  البلاطنسي ، تحرير المقال ، ص 102-103.
[24]  انظر : شوقي دنيا،  أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ، ص 128.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق